قانون اتحادي رقم (44) لسنة 1992
في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية
لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1976 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-
الوزير : وزير المالية والصناعة.
الإدارة : إدارة الملكية الصناعية بوزارة المالية والصناعة وفروعها في الإمارات.
اللجنة : لجنة التظلمات بإدارة الملكية الصناعية.
المحكمة المختصة : المحكمة الإبتدائية المدنية.
سند الحماية : الوثيقة الدالة على تسجيل الملكية الصناعية لبراءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الرسم والنموذج الصناعي.
براءة الاختراع : سند الحماية الذي تمنحه إدارة الملكية الصناعية باسم الدولة عن الاختراع.
الدراية العلمية : المعلومات أو البيانات أو المعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المهنة ذات الطبيعة التقنية والقابلة للتطبيق عملياً.
النموذج الصناعي : كل تكوين للخطوط أو للألوان، أو كل شكل مجسم يرتبط أو لا يرتبط بالخطوط أو الألوان، بشرط أن يعطي مظهراً خاصاً ويمكن استخدامه كنموذج لمنتج صناعي أو حرفي.
علامة المنشأ : التعبير أو الرمز المستخدم للدلالة على أصل المنتج سواء كانت دولة أو مجموعة دول أو ولاية أو أقليماً.
المادة (2)
لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفاً فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وحقوق الأشخاص الذي يعاملون معاملتهم.
ويكون للأجنبي الذي لا يشمله حكم الفقرة السابقة حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل دولة الإمارات العربية المتحدة معاملة المثل.
المادة (3)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية بالنسبة الى المنتجات التي يتم عرضها في المعارض داخل الدولة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات أو شرط المعاملة بالمثل.
الباب الثاني
الاختراعــات
الفصل الأول
براءة الاختراع وشهادة المنفعة
المادة (4)
تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع تحميه براءة، ويكون كل منهما قائماً على أسس علمية وقابلاً للاستغلال الصناعي، سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.
ويعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه أو استعماله في أي نوع من الصناعة بمعناها الواسع بما في ذلك الزراعة والصيد والحرف اليدوية والخدمات.
المادة (5)
تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه.
المادة (6)
لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عما يأتي:
1. الأبحاث النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها.
2. الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق كيميائية خاصة وفي هذه الحالة لا تنصرف الحماية الى المنتجات ذاتها بل تنصرف الى طريقة صنعها.
3. المبادئ والاكتشافات العلمية.
4. الاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني.
5. الاختراعات التي ينشأ عن نشرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب.
المادة (7)
1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.
2. وإذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم أو لخلفائهم القانونيين شركة فيما بينهم. ولا تعتبر مخترعاً أو في مرتبة المخترع ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع دون الاسهام في أية خطوة ابتكارية.
3. ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (8) و (9) من هذا القانون يعتبر مخترعاً أو خلفاً للمخترع الشخص الذي يودع قبل غيره طلباً عن براءة اختراع أو شهادة منفعة أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع.
4. ويكون لكل ذي مصلحة حق التظلم والطعن في قرار قبول أو رفض الطلب وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (8)
إذا كانت العناصر الجوهرية للاختراع قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر دون موافقته على ذلك أو على إيداع طلب الحماية، فيجوز لمن أصيب بضرر نتيجة لهذا الاغتصاب المطالبة بنقل الطلب إليه أو بنقل البراءة أو شهادة المنفعة إذا كانت قد منحت الى المغتصب.
المادة (9)
1. إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد مقاولة أو عقد عمل يكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
2. وإذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد، يستحق المخترع تعويضاً إضافياً تحدده المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على مبلغ معين.
3. وإذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري اختراعاً يتصل بمجال نشاط صاحب العمل مستخدماً في ذلك خبرات أو وثاق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل فيكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعة شهور من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتباراً من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي.
4. وعلى العامل المخترع أن يخطر صاحب العمل فوراً بتقرير كتابي عن اختراعه.
5. وإذا أبدى صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع خلال المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة يعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع ويستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً يؤخذ فيه بعين الاعتبار مرتبه والقيمة الاقتصادية للاختراع وكل فائدة تعود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض تحدده المحكمة.
6. وكل اتفاق يعطى للعامل مزايا أقل مما تنص عليه أحكام هذه المادة يعتبر باطلاً.
المادة (10)
يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ما لم يعلن المخترع كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه. ويتم تقديم طلب تسجيل الاختراع وبياناته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11)
يجوز أن يتضمن طلب التسجيل الرغبة في اعتبار الأولوية في التسجيل لطلب سبق تقديمه في دولة تكون طرفاً في اتفاقية أو معاهدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه الحالة، يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها، وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12)
تقوم الإدارة بفحص طلبات التسجيل وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ولها أن تطلب استيفاء ما تراه لازماً لمنح البراءة أو شهادة المنفعة.
وعلى الإدارة في حالة رفض التسجيل إخطار مقدم الطلب بذلك ويجوز له أن يتظلم الى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.