[align=center]
يقول العلامة السوري محمد رمضان البوطي على موقعه على الإنترنت : بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، لا يشترط فيه معرفة القدر والوزن، ولكن يشترط فيه التَّقابض، أي لا يجوز فيه الدين. وشراء الذهب أو الفضة بالعملة الورقية من هذا القبيل، إذ ليس بينهما تجانس، فيجوز إذن شراء محبس أو خاتم فضة بدراهم ورقية أو بقطعة من ذهب، دون معرفة التماثل. ولكن بشرط التقابض. أما لو اشترى إسواراً ذهبية بإسوارٍ ذهبيةٍ أخرى فلا بدَّ من معرفة التماثل ولا بدَّ من التَّقابض. [/align]