اسئله [ALIGN=CENTER]سأل احدهم الشيخ عبد الرحمن السحيم فقال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
-1- هل يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام زوج إبنتها ؟
-2- رجل يصلي فرن هاتفه النقال فقام بغلقه و أكمل صلاته كأن شيئا لم يحدث فهل صلاته صحيحة؟
-3- في بلدي يقومون بالأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات فما هو حكم الشرع في هذا؟
و جزاك الله عنا كل الخير
فقال الشيخ جزاه الله خير
1 – زوج البنت يُعتبر من المحارم بالنسبة لأمهات الزوجة لقوله تبارك وتعالى في المحرّمات : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ )
وأم الزوجة تحرم على زوج ابنتها على التأبيد .
فيجوز للمرأة أن تضع من حجابها أمام زوج ابنتها .
2 – ما فعله صحيح وصلاته صحيحة ، وإن كان الأصل أن يُغلق جهاز الجوال قبل الدخول في الصلاة .
3 – الأصل أن للجمعة أذاناً واحدا لقوله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )
قال الإمام الشافعي رحمه الله : والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك الأذان الثاني بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر . اهـ
وإنما زاد عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني للحاجة ولكثرة الناس
فقد زاده على الزوراء حيث كثُر الناس .
وهذا الفعل من عثمان رضي الله عنه من سنن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم
فحيث وُجدت الحاجة فإنه يُنادى النداء الأول ، وأما إذا لم توجد الحاجة يُقتصر على الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو النداء الذي يكون عند صعود الإمام المنبر
والله تعالى أعلم[/ALIGN] |